الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
82
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
تقبض . فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا . ( 3864 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولد قد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث . فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز . لأنّ والده هو الّذي يلي أمره . و قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ . و قال : الهبة و النّحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه . ( 3865 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها . إلّا أن تورث .